اسنثناء الجمارك بين دول مجلس التعاون الخليجي
طبقاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي وقعت في يونيو/حزيرانِ 1981، يتم معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. وفي كل الأحوال، للتَأَهُّل كمُنتَجات وطنية، لا يَجِبُ أن تكون ضريبة شراء السلع أقل مِنْ 40 بالمائة من قيمتِها النهائيةِ وأن يكون المصنع مُجاز من قبل وزارة الصناعةِ والتجارةِ.
يَجِبُ ألا يقل عدد أسهم المواطنين في ملكيةِ المنتج عنْ 51 بالمائة.